السيد الخوئي
371
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
وصيته بطلت الوصية من أصلها ، وإذا غيّر وصيته كما إذا جعل رجلًا خاصاً قيماً على الصغار ثم جعل مكانه شخصاً آخراً بطلت الوصية الأولى ولزمت الوصية الثانية . ( مسألة 1268 ) : إذا أتى الموصي بما يعلم به رجوعه عن وصيته ، كما إذا أوصى بداره لزيد ثم باعها ، أو وكل غيره في بيعها بطلت الوصية . ( مسألة 1269 ) : لو أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى بنصفه لشخص آخر قسم المال بينهما بالسوية . ( مسألة 1270 ) : إذا وهب المالك بعض أمواله وأوصى ببعضها ثم مات نفذت الهبة من دون حاجة إلى إجازة الوارث كما تقدم في المسألة ( 832 ) ، ويخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي . ( مسألة 1271 ) : إذا أوصى بابقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معينة كالخيرات وجب العمل على طبق وصيته . ( مسألة 1272 ) : إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه ، ولم يتهم في اعترافه بقصد الاضرار بالورثة جاز اعترافه وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله ، ومع الاتهام يخرج من الثلث . ( مسألة 1273 ) : إذا أوصى المالك باعطاء شيء من ماله إلى أحد بعد موته لم يعتبر وجود الموصي له حال الوصية ، فإن وجد في ظرف الاعطاء له أعطي له ، وإلا صرف فيما هو أقرب إلى نظر الموصي ، وإذا أوصى بشيء لأحد فإن كان موجوداً عند موت الموصي ملكه وإلا بطلت